بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَحْدُودَةِ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَتَرَادَّانِ النِّكَاحَ قَالَ وَ لَمْ يَقْضِ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 365 · باب 18 التدليس و العيوب الموجبة للفسخ