بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
لَا تَتَزَوَّجِ النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 376 · باب 22 نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب