بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا تُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 376 · باب 22 نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب