بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُهَاجِرَةَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَيَتَعَرَّبُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الهعة- [الْحُجَّةَ وَ إِنْ أَقَامَ بِهَذَا فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 377 · باب 22 نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب