بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمَرُّ تَمْدِيدٍ إِنْ يَسْتَطِيعُوا ذَاكَ قَدْ أَنْكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَلَّى عَلِيٌّ وَرَاءَهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 377 · باب 22 نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب