بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨فس، تفسير القمي وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ⟩
فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ فِي قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَ إِنَّمَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ عَلَى مَا يَجِبُ فَأَمَّا إِذَا كَانُوا فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ لَمْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 381 · باب 22 نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب