بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
فِي امْرَأَةٍ تُسْلِمُ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 383 · باب 23 إسلام أحد الزوجين