بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ⟩
لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 385 · باب 24 ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد