بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَيْنِ وَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً أَوْ يَتَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 385 · باب 24 ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد