بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام⟩
مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 386 · باب 24 ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد