بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ أَرْبَعاً وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ وَ مِنَ الْإِمَاءِ أَمَتَيْنِ وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 386 · باب 24 ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد