في رجال الكشي: وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِيَابِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ عِنْدَنَا قَوْماً يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْرِفَةِ فَضْلِكُمْ بِأَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةٍ تَشْمَئِزُّ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَ تَضِيقُ لَهَا الصُّدُورُ وَ يَرْوُونَ فِي ذَلِكَ الْأَحَادِيثَ لَا يَجُوزُ لَنَا الْإِقْرَارُ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْقَوْلِ الْعَظِيمِ وَ لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَ لَا الْجُحُودُ لَهَا إِذْ نُسِبَتْ إِلَى آبَائِكَ فَنَحْنُ وُقُوفٌ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَ يَتَأَوَّلُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَعْنَاهَا رَجُلٌ لَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ مَعْنَاهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ لَا عَدَدُ دَرَاهِمَ وَ لَا إِخْرَاجُ مَالٍ وَ أَشْيَاءُ تُشْبِهُهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ وَ الْمَعَاصِي تَأَوَّلُوهَا وَ صَيَّرُوهَا عَلَى هَذَا الْحَدِّ الَّذِي ذَكَرْتُ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوَالِيكَ بِمَا فِيهِ سَلامَتُهُمْ وَ نَجَاتُهُمْ مِنَ الْأَقَاوِيلِ الَّتِي تُصَيِّرُهُمْ إِلَى الْعَطَبِ وَ الْهَلَاكِ وَ الَّذِينَ ادَّعَوْا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ وَ دَعَوْا إِلَى طَاعَتِهِمْ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ حَسَكَةَ وَ الْقَاسِمُ الْيَقْطِينِيُّ فَمَا تَقُولُ فِي الْقَبُولِ مِنْهُمْ جَمِيعاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَيْسَ هَذَا دِينَنَا فَاعْتَزِلْهُ قَالَ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَلِيُّ بْنُ حَسَكَةَ الْجَوَّازُ كَانَ أُسْتَادَ الْقَاسِمِ الشَّعْرَانِيِّ الْيَقْطِينِيِّ مِنَ الْغُلَاةِ الْكِبَارِ مَلْعُونٌ.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · نفي الغلو في النبي و الأئمة (صلوات الله عليه و عليهم) و عليهم و بيان معاني التفويض و ما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها و ما ينبغي