بحار الأنوار · رقم ٤٨
⟨الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ 17 زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:⟩
امْتَنَعَتْ عَلَى نُوحٍ الْمَاعِزَةُ أَنْ تَدْخُلَ السَّفِينَةَ فَدَفَعَهَا فِي ذَنَبِهَا فَمِنْ ثَمَّ انْكَسَرَ ذَنَبُهَا فَصَارَ مَعْقُوفاً وَ بَدَا حَيَاؤُهَا وَ مَضَتِ النَّعْجَةُ حَتَّى دَخَلَتْ فَمَسَحَ عَلَى ذَنَبِهَا فَسَتَرَ حَيَاءَهَا.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 142 · باب 2 أحوال الأنعام و منافعها و مضارها و اتخاذها