⟨الْمَعَانِي، وَ قَدْ رُوِيَ⟩
أَنَّ الْبَحِيرَةَ النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ الْخَامِسُ ذَكَراً نَحَرُوهُ فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ كَانَ الْخَامِسُ أُنْثَى بَحَرُوا أُذُنَهَا أَيْ شَقُّوهُ وَ كَانَتْ حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ وَ السَّائِبَةُ الْبَعِيرَةُ يُسَيَّبُ بِنَذْرٍ يَكُونُ عَلَى الرِّجَالِ إِنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ بَلَّغَهُ مَنْزِلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَ الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ إِذَا وَلَدَتِ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَراً ذُبِحَ وَ أَكَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي الْغَنَمِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ أُنْثَى قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَمْ تُذْبَحْ وَ كَانَ لُحُومُهَا حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَمُوتُ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَحِلُّ أَكْلُهَا لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَامُ الْفَحْلُ إِذَا رُكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ قَالُوا حَمَى ظَهْرَهُ وَ قَدْ يُرْوَى أَنَّ الْحَامَ هُوَ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا نُتِجَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ قَالُوا قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَلَا يُرْكَبُ وَ لَا يُمْنَعُ مِنْ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 146 · باب 3 البحيرة و أخواتها