بحار الأنوار
في الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وُلْدِهِ أَوْ وُلْدِ وُلْدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه و كان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه