بحار الأنوار · رقم ٣
⟨الْخِصَالُ، فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا.
- مثله
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 203 · باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر