بحار الأنوار · رقم ٤
⟨الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ⟩
لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ.
- مثله.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 203 · باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر