بحار الأنوار · رقم ٩
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ:⟩
أَرْسَلَ إِلَيَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ قَالَ لَا تُغَنُّوا عَلَى ظُهُورِهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 206 · باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر