بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَى أَحَدٌ لِلْبَعِيرِ.
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ.
مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 208 · باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر