⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتُّ خِصَالٍ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا إِلَّا عَلَى حَقٍّ وَ لَا يَحْتَمِلُهَا إِلَّا مَا تُطِيقُ وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ السَّيْرِ إِلَّا طَاقَتَهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا فُوَاقاً.
لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ فَرُبَّ دَابَّةٍ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَ أَطْوَعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَ أَكْثَرُ ذِكْراً.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُوسَمَ الدَّوَابُّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.
قَلِّدُوا النِّسَاءَ وَ لَوْ بِسَيْرٍ وَ قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 210 · باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر