بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ النَّاصِبِ قَالَ حَلَالُ الدَّمِ أَتَّقِي عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْ لَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · ذم مبغضهم و أنه كافر حلال الدم و ثواب اللعن على أعدائهم