بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ لَوْ لَا يَعُمُ بِهِ بَرِيئاً قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ يَعُمُّ بِهِ بَرِيئاً قَالَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. ثو، ثواب الأعمال أبي عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم مثله بيان أي لو لا أن يعم القاتل بسبب هذا القتل بريئا أي يصل ضرره إلى غير مستحق يقال عمهم بالعطية أي شملهم و في التهذيب لو لا أن يغمر بريئا و المعنى واحد.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · ذم مبغضهم و أنه كافر حلال الدم و ثواب اللعن على أعدائهم