بحار الأنوار
في الخصال: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى مَنْ كَانَ يَمْنَعُهُ قَالَ مَنَعَتْهُ رِشْدَتُهُ وَ لَا يَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا. مل، كامل الزيارات محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط مثله- مل، كامل الزيارات أبي و جماعة مشايخي عن سعد عن ابن أبي الخطاب مثله.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · عقاب من قتل نبيا أو إماما و أنه لا يقتلهم إلا ولد زنا