بحار الأنوار
في كامل الزيارات: أَبِي عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَمْرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَدَّادٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَا يَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَ وُلْدَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَلَدُ زِنًا.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · عقاب من قتل نبيا أو إماما و أنه لا يقتلهم إلا ولد زنا