بحار الأنوار
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌ عليه السلام وَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ أَحَقَّ مَا يَتَعَاهَدُ الرَّاعِي مِنْ رَعِيَّتِهِ أَنْ يَتَعَاهَدَهُمْ بِالَّذِي لِلَّهِ عَلَيْهِمْ فِي وَظَائِفِ دِينِهِمْ وَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَكُمْ بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ أَنْ نَنْهَاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَنْ نُقِيمَ أَمْرَ اللَّهِ فِي قَرِيبِ النَّاسِ وَ بَعِيدِهِمْ لَا نُبَالِي فِيمَنْ جَاءَ الْحَقُّ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْخُطْبَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الإمامة · حق الإمام على الرعية و حق الرعية على الإمام