بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ، فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ:⟩
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 215 · باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر