بحار الأنوار · رقم ٦
⟨الْكَافِي، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ الْأَفْعَى وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَ كُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ تُرْجَمُ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 248 · باب 10 النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله من الحيوانات و ما يحل قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان و غيرها و النهي عن حرق الحيوانات و تعذيبها