بحار الأنوار · رقم ٨
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِلْهَامٌ.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 259 · باب 10 النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله من الحيوانات و ما يحل قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان و غيرها و النهي عن حرق الحيوانات و تعذيبها