الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
بحار الأنوار · رقم ١٧

حَيَاةُ الْحَيَوَانِ، فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:

مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً مِنْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْحَسَنَةِ وَ مَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً دُونَ الْأُولَى وَ فِيهِ أَيْضاً أَنَّ مَنْ قَتَلَهَا فِي الْأُولَى فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَ فِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ.

اقْتُلُوا الْوَزَغَ وَ لَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِهَا رُمْحٌ مَوْضُوعٌ فَقِيلَ لَهَا مَا تَصْنَعِينَ بِهَا فَقَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ الْوَزَغَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 262 · باب 10 النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله من الحيوانات و ما يحل قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان و غيرها و النهي عن حرق الحيوانات و تعذيبها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.