بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ،⟩
فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ.
بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 267 · باب 10 النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله من الحيوانات و ما يحل قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان و غيرها و النهي عن حرق الحيوانات و تعذيبها