الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٤٩

التَّهْذِيبُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّقِرَّاقِ فَقَالَ كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَيَّاتِ قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَوْماً يَمْشِي فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً.

بحار الأنوار — الجزء 61 — ص 285 · باب 10 النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله من الحيوانات و ما يحل قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان و غيرها و النهي عن حرق الحيوانات و تعذيبها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.