بحار الأنوار · رقم ٥
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِيقَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِي الظَّالِمُ وَ الْعَادِي الْغَاصِبُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 136 · باب 1 جوامع ما يحل و ما يحرم من المأكولات و المشروبات و حكم المشتبه بالحرام و ما اضطروا إليه