بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَ تُؤْكَلُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 171 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل