بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آبَائِهِ⟩
فِي حَدِيثِ أَسْئِلَةِ الشَّامِيِّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 178 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل