بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
وَ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَكِنْ تَعَافُونَهَا.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 178 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل