بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَدِفُّ بِجَنَاحَيْهِ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَصُفُّ وَ إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَدِفُّ وَ يَصُفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 179 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل