بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنِ الْجَامُوسِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّهُ مَسْخٌ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 180 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل