الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢٣

الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَ الشُّحُومُ إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 181 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.