بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ قَالَ نَكْرَهُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ وَ قَالَ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَ جَعَلَ
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 181 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل