بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ⟩
إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَصُفُّ وَ يَدِفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 182 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل