بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الضَّبِّ وَ الْقُنْفُذِ وَ غَيْرِهِ مِنْ حَرَشَةِ الْأَرْضِ كَالضَّبِّ وَ غَيْرِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 185 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل
⟨وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الضَّبِّ وَ الْقُنْفُذِ وَ غَيْرِهِ مِنْ حَرَشَةِ الْأَرْضِ كَالضَّبِّ وَ غَيْرِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 185 · باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل