بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نُصِيبُهُ مَيِّتاً فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الْمَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا نَصِيدُهُ فَيُؤْكَلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَى مِنَ الْجَرَادِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ.
مِثْلَ الْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَخِيرِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَى هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ حَتَّى يَطِيرَ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 194 · باب 4 الجراد و السمك و سائر حيوان الماء