بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ صُنُوفِ الْجَرَادِ وَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مِنْ صُنُوفِ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قُشُورٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُشُورٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 205 · باب 4 الجراد و السمك و سائر حيوان الماء