بحار الأنوار · رقم ٦٩
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَيْسَ فِيهِ قِشْرٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْقِشْرُ قَالَ هُوَ الَّذِي مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 216 · باب 4 الجراد و السمك و سائر حيوان الماء