بحار الأنوار · رقم ٥
⟨الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ أَلْبَانِهَا وَ بَيْضِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ الْجَلَّالَةُ هِيَ الَّتِي [تَتَخَلَّلُ تجلل الْمَزَابِلَ فَتَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 249 · باب 6 الأسباب العارضة المقتضية للتحريم