بحار الأنوار · رقم ١١
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَا أَمْسَكَتِ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ أُكِلَ وَ إِنْ قَتَلَتْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ غَيْرُ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يُؤْكَلُ يَعْنِي إِذَا سَمَّى اللَّهَ عِنْدَ إِرْسَالِهِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 276 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه