بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ يَعْنِي مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْداً فَإِنْ نَسِيَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ فَلْيَأْكُلْ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 276 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه