بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ كُلْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا إِنْ أَخَذَهُ الصَّائِدُ حَيّاً فَتَوَانَى فِي ذَبْحِهِ أَوْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلْبُ الَّذِي قَتَلَهُ معلم [مُعَلَّماً لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 276 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه