بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 277 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه
⟨وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 277 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه