بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبَازِي وَ الصُّقُورِ فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُمَا إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام فَهِيَ الْكِلَابُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 290 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه